ميرزا حسين النوري الطبرسي

218

مستدرك الوسائل

24 - ( باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتما ، ولا الصلاة فيه ، وجواز ذلك للمرأة والصبي ، وجملة من المناهي ) 3411 / 1 - عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) مشيرا إلى الذهب والحرير : " هذان محرمان على ذكور أمتي ، دون إناثهم " . 3412 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا تصل في جلد الميتة على كل ، حال ولا في خاتم ذهب ، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ، ولا تصل على شئ من هذه الأشياء ، الا ما لا يصلح لبسه " . 3413 / 3 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه نهى الرجال عن حلية الذهب قال : " هي ( 1 ) حرام في الدنيا " . 3414 / 4 - وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن حلي الذهب للنساء ، قال : " لا بأس به ، إنما يكره للرجال " . 3415 / 5 - الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، عن الباقر ( عليه السلام ) : " ويجوز ان تتختم بالذهب ، وتصلي فيه ، وحرم

--> الباب - 24 1 - عوالي اللآلي ج 2 ص 30 ح 74 ، وعنة في البحار ج 83 ص 248 ح 9 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 164 ح 588 . ( 1 ) في المصدر : هو 4 - المصدر السابق ج 2 ص 163 ح 583 . 5 - الخصال ص 585 ح 12